السيد محمد سعيد الحكيم
206
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
الثاني : نفقة الأرحام - وهي تختص بالأولاد وإن نزلوا وبالأبوين بل آبائهما وأمهاتهما على الأحوط وجوباً . مسألة ( 445 ) : تجب النفقة على الأرحام بشرطين القدرة المالكية ولو بالتكسب أو الاستدانة على مال موجود عنده وفقر هؤلاء الأرحام وحاجتهم . مسألة ( 446 ) : الواجب في النفقة هنا هو الطعام والشراب واللباس والإسكان والدواء وسائر ما يحتاجون إليه لمعاشهم . مسألة ( 447 ) : تستحب النفقة على الأرحام غير من تقدم كالإخوة وتستحب التوسعة على العيال دون إسراف أو تبذير .