السيد محمد سعيد الحكيم
207
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
باب الطلاق وهو أبغض الحلال إلى اللّه تعالى وهنا فصول : الفصل الأول : في حقيقة الطلاق وصيغته ومالكه الطلاق إيقاع يتضمن فرقة بعد النكاح الدائم فيكفي فيه الإيجاب ممن يملكه وهو الزوج ويقوم مقامه وكيله أو الوالي أو الحاكم الشرعي في بعض الأحوال كفقد الزوج وانقطاع خبره أو ظهاره من زوجته أو امتناعه من الإنفاق عليها أو جنونه المطبق . وصيغة الطلاق أن يقول « فلانة طالق » أو « أنت طالق » ولا تجزي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على اللفظ ولا تجزي غير العربية مع القدرة عليها . ولو قال فلانة طالق ثلاثاً أو اثنتين لا يقع العدد المذكور بل في حصول طلقة واحدة به إشكال . الفصل الثاني : في شروط الطلاق يشترط في المطلق البلوغ والعقل والرشد والاختيار والقصد إلى الإنشاء ويشترط في الطلاق التنجيز بحيث لا يعلق على أمر « والإشهاد عليه بعادلين ويشترط في المطلقة التعيين وأن تكون في طهر لم يجامعها فيه