السيد محمد سعيد الحكيم
203
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
مسألة ( 428 ) : لابد في الزواج من المهر فإن ابتنى على عدم المهر بطل أما لو أهمل ذكره فإن كان العقد متعة بطل أيضاً وإن كان دائماً فلها مهر المثل . مسألة ( 429 ) : تملك المرأة المهر بالعقد وإطلاقه يقتضي التعجيل ولها الامتناع من تسليم نفسها قبل القبض لكن لو دخل بها قبل التسليم ليس لها منعه مستقبلًا ويكون كسائر الديون . مسألة ( 430 ) : إذا كان المهر مؤجلًا فبإطلاقه لا تستحق الزوجة تسليمه قبل الطلاق أو الموت أما مع ذكر الأجل فيجب العمل به . مسألة ( 431 ) : يسقط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول في الزواج الدائم وكذا بموت أحدهما . ويستقر تمامه بالدخول . مسألة ( 432 ) : لا يسقط المهر ولا شيء منه في الزواج المنقطع بانقضاء الأجل أو الموت قبل الدخول نعم إذا اخلّت بتمكين نفسها من الوطء بعض المدة مع طلبه لها سقط من المهر بالنسبة . مسألة ( 433 ) : يكره زيادة المهر وهو من شؤم المرأة بل يكره الزيادة على مهر السنّة وهو خمسمائة درهم ( 5 . 1487 ) غرام من الفضة . الفصل السابع : في القسمة والنشوز يجب على الزوج المبيت عند زوجته الحرّة الدائمة مؤانساً لها معاشراً بالمعروف ليلة من كل أربع ليال وليلة من كل ثمان ليال إن كانت أمة أو كتابية . مسألة ( 434 ) : للمرأة أن تتنازل عن ليلتها لأي أمر كان ولكن لها العدول عن ذلك إلّا أن يكون ذلك بشرط أو عقد لازمين .