السيد محمد سعيد الحكيم

204

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

مسألة ( 435 ) : تستحق الزوجة الدائمة - إن لم يبتنِ الزواج على عدم الدخول - الوطء في القبل مرة كل أربعة أشهر . وفي حالة ترك الزوج لذلك ترفع أمرها للحاكم الشرعي فيلزمه بالوطء أو الطلاق وذلك إن ترك وطأها مغاضباً لها . وكذلك المتمتع بها على الأحوط وجوباً . مسألة ( 436 ) : يجب على الزوجة التمكين - عدا الوطء في الدبر - وإزالة المنفر . ويحرم عليها الخروج من بيت الزوجية إلّا بإذن زوجها أو إحراز رضاه . مسألة ( 437 ) : إذا نشزت الزوجة فلم تؤد للزوج حقه كان له وعظها فإن لم ينفع هجرها في المضجع بأن يوليها ظهره ويعرض عنها فإن لم ينفع ضربها دون إدماء لحم ولا كسر عظم . مسألة ( 438 ) : إذا نشز الزوج لم يكن للزوجة النشوز معه ولكن يمكن أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي حيث يلزمه بأداء حقوقها أو الطلاق فإن رفض طلق عنه . ويمكن لها أن تتنازل عن بعض حقوقها تأليفاً له وتجنباً لبعض المحاذير كالطلاق . الفصل الثامن : في أحكام الأولاد وفيه مسائل : مسألة ( 439 ) : يلحق الولد بصاحب النطفة التي انعقد منها سواء كان الانعقاد عن طريق الوطء أم بدونه وتترتب عليه جميع آثاره الأبوة والأمومة باستثناء التوارث في ولد الزنا وفي إلحاق النفقة بالتوارث إشكال . مسألة ( 440 ) : يلحق الحمل بالزوج شريطة أن يحصل عن وطء