السيد محمد سعيد الحكيم
198
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
الفصل الثاني : في عقد النكاح وأولياء العقد يحل النكاح بالزواج أو ملك اليمين . والزواج إما دائم أو منقطع . وفي الدائم مسائل : مسألة ( 415 ) : لابد في عقده من إنشائه باللفظ الدال عليه بأي لغة ولا يقع بدون اللفظ وهو عبارة عن إيجاب من أحد الزوجين أو وليه أو وكيله وقبول من الآخر أو وليه أو وكيله ، كأن تقول المرأة « زوجتك نفسي بمهر كذا » فيقول الرجل نعم أو نحو ذلك . أو يقول الرجل « تزوجتك بمهر كذا » فتقول المرأة نعم أو نحو ذلك . ولا يتعين لفظ الزواج على الأحوط بل يقع بكل ما دل على النكاح . مسألة ( 416 ) : للأب والجد للأب الولاية على الصغيرين وكذا من اتصل جنونهما بصغرهما . وكذلك لهما الولاية على السفيه في الماليات على نحو المشاركة معه . وعلى البالغة البكر الرشيدة على نحو المشاركة معها أيضاً فلابد من رضاها ورضا أحدهما السابق فإن تقارنا أو تشاحا فالمقدم رضا الجد . الفصل الثالث : في زواج المتعة وهو الزواج إلى وقت محدد ينتهي به دون الحاجة إلى طلاق وهنا مسائل : مسألة ( 417 ) : لابد في عقد المتعة من الإيجاب والقبول اللفظيين