السيد محمد سعيد الحكيم

199

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

كما مر إلّا أنه هنا يذكر الأجل . كأن تقول المرأة « زوجتك نفسي إلى وقت كذا بمهر قدره كذا » فيقول الرجل قبلت . مسألة ( 418 ) : يشترط فيه ذكر المهر فإن لم يذكر بطل . مسألة ( 419 ) : يشترط فيه ذكر الأجل فإن لم يذكر صار دائماً . ولابد من ضبط الأجل وتحديده وتعيينه والأحوط وجوباً أن يكون متصلًا بالعقد وليس في هذا الزواج طلاق بل ينتهي بنهاية المدة أو بهبتها من الرجل للمرأة . الفصل الرابع : في أسباب التحريم أولًا : النسب . يحرم على الرجل مؤبداً الأم وإن علت والبنت وإن نزلت والأخت وبناتها وإن نزلن وبنات الأخ وإن نزلن والعمات والخالات وإن علون . ثانياً : المصاهرة . تحرم زوجة الأب وإن علا وزوجة الابن وإن نزل وأم الزوجة وإن علت وبنت الزوجة المدخول بها وإن نزلت كما يحرم الجمع بين الأختين ولا يصح زواج المرأة على عمتها أو خالتها بدون إذنها . ثالثاً : ملحقات المصاهرة . وهنا مسائل : مسألة ( 420 ) : يحرم في اللواط من الرجل - إن لم يكن الواطئ صبياً - أم الموطوء وأخته وبنته . مسألة ( 421 ) : من تزوج امرأة متزوجة بطل زواجه وحرمت عليه