السيد محمد سعيد الحكيم
191
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
باب الوصية وهي عهد الإنسان في حياته لما يريده بعد وفاته وهنا فصول : الفصل الأول : فيما تتحقق به الوصية الوصية قسمان * تمليكية وهي عبارة عن أن يجعل شيئاً من تركته لشخص خاص أو جهة خاصة وهي نحو من التمليك المعلق على الموت . * عهدية وهي العهد لشخص معين بالولاية على أطفاله القاصرين أو على ماله الحق فيه من تركته لينفذ فيه عهده . ويكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ أو فعل أو كتابة أو إشارة أو غير ذلك إذا استفيد منها إنشاء الوصية . ولا يشترط قبول الموصى له في الوصية التمليكية أما في العهدية فليس ملزماً بالقيام بما عهد إليه وخصوصاً إذا رد الوصية في حياة الموصي . نعم لو أوصى بأن يصلّي عليه أو نحوه من واجبات التجهيّز فالأحوط وجوباً قيامه به بإذن الولي إلّا ان يلزم الحرج عليه . وإذا كان ولداً وطلب منه والده قبول الوصية فليس له الامتناع والرد .