السيد محمد سعيد الحكيم
192
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
الفصل الثاني : في الموصي والموصى إليه يشترط في الموصي البلوغ وإن كانت تصح وصية من بلغ عشر سنين إذا كان يعقل الوصية وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف بل الأحوط نفوذ وصيته باليسير في وجوه البّر والمعروف إذا كان ابن سبع سنين . كما يشترط فيه العقل والاختيار والحرية وأن لا يكون قاتلًا لنفسه فلا تصح في الأموال وفي غير الأموال كالولاية على الأطفال فاللازم الاحتياط وتصح وصية السفيه في غير المال وفي المال إذا كان في وجوه الخير والمعروف . يشترط في الموصى له أن يكون معدوماً وتصح الوصية للحمل إن سقط حياً وبكى وتجوز الوصية للوارث والمخالف والكافر ما لم يكن هناك ترويج للباطل وإلّا فتبطل . وإذا مات الموصى له حلت ورثته مكانه إلّا أن يرجع الموصي في وصيته إن مات الموصى له قبله . الفصل الثالث : في الوصي وهو الذي يجعله الموصي متولياً لتنفيذ وصاياه فرداً كان أم متعدداً . ويشترط فيه البلوغ والعقل والحرية . والوصي أمين لا يضمن إلّا بالتعدي أو التفريط . الفصل الرابع : في الموصى به الموصى به في الوصية التمليكية هو كل مال له نفع محلل معتد به سواء كان موجوداً أو معدوماً يحتمل حصوله أو كان حقاً من الحقوق القابلة