السيد محمد سعيد الحكيم
178
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
الأولياء : للأب والجد للأب الولاية على الصغير في نفسه وماله عدا الطلاق وبعض فروع النكاح . ولكل منهما نصب قيم على اليتيم بعد موتهما ويسمى الوصي ولكن لا يزاحم حق الولي . ولهما الولاية على المجنون إن كان جنونه قبل البلوغ أما إن كان بعده فالولاية للأولى بالميراث . أما السفه فالولاية للولي إذا كان قبل البلوغ أما إذا حصل بعد البلوغ بحيث بلغ راشداً ثم طرأ عليه السفه فالولاية للحاكم الشرعي مع إشراك الأب والجد ثم الأولى بالميراث إن أراد ذلك على الأحوط وجوباً .