السيد محمد سعيد الحكيم

148

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

مسائل : مسألة ( 280 ) : لا يباع على الأحوط اللحم بالحيوان ولا العكس سواء اتحدا في الجنس أم اختلفا . مسألة ( 281 ) : يجوز على كراهة بيع الجاف بالرطب من جنس واحد مع التساوي في المقدار كبيع الزبيب بالعنب وأما مع التفاضل فلا يجوز . مسألة ( 282 ) : لا فرق في حرمة الزيادة بين أن تكون من جنس المبيع أو غيرها بل الأحوط وجوباً حتى لو كانت عملًا أو شرطاً كزيادة أجل أحدهما . مسألة ( 283 ) : لا ربا بين الأب وأولاده من البنين والبنات ولا بين الزوج والزوجة ولا بين المولى والمملوك ولا بين المسلم والكافر الحربي إذا كانت الزيادة للمسلم . مسألة ( 284 ) : يجوز الإيداع في البنوك الأهلية الكافرة مع الفائدة للمسلم ولا يجوز ذلك في البنوك الأهلية المسلمة . مسألة ( 285 ) : يجوز الإيداع في البنوك الحكومية غير المبنية على الولاية الدينية لا بنية اشتراط الفائدة ويتعامل معها على أساس أنها مجهولة المالك . مسألة ( 286 ) : من أخذ الربا جاهلًا بحرمته ثم علم بعد ذلك وتاب حل له ما أخذه ووجب عليه ترك ما لم يأخذه . أما من أخذه عالماً بالحرمة فلا تنفعه التوبة بتحليل ما أخذه . مسألة ( 287 ) : من ورث مالًا من شخص يأخذ الربا فإذا عرفه بعينه رده لأهله وإن لم يعرف صاحبه جرى عليه حكم مجهول المالك ، وإن كان الربا مختلطاً بغيره من مال المورِّث ، حل له جميع المال فله المهنا وعلى الآخذ الوزر .