السيد محمد سعيد الحكيم

149

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

السلف وهو ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حال ويحتاج إلى الشرط كالنسيئة . ويشترط فيه أمور : 1 . ضبط أوصاف المبيع في الجملة بنحو رافع للاختلاف الفاحش . 2 . قبض الثمن قبل التفرق وإلّا لم يقع سلفاً ، بل الأحوط وجوباً بطلان البيع رأساً . 3 . تعيين الأجل المضبوط للمبيع . 4 . قدرة البائع على تسليم المبيع في وقته بحسب ما تضمنه العقد . 5 . صحة البيع ذاتاً لعدم كونه ربوياً ولا من بيع الذهب بالفضة ولا العكس ولا غير ذلك من مبطلات العقد . مسألة ( 288 ) : لا يجب على المشتري قبول المبيع قبل الأجل أما في حالة تعذر دفع المبيع على البايع في وقته فيتخير المشتري بين الفسخ والانتظار . بيع الثمار والزرع والخضر يجوز بيع الثمرة أكثر من عام واحد لو لم تظهر ولا يجوز بيعها عاماً واحداً قبل الظهور إلّا مع الضميمة على الأحوط وجوباً . كما يكره البيع قبل بدو صلاحها .