السيد محمد سعيد الحكيم
143
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
ضم شيء معلوم إليه ليصح بيعه . ويشترط في المبيع كذلك أن يقدر المشتري على تحصيله فلا يكون مثلًا مالًا ضائعاً أو جملًا شارداً . ويشترط أيضاً في كل من العوضين أن يكون طلقاً فلا يجوز بيع الوقف ولا العين المنذورة لجهة خاصة ينافيها البيع ولا ما يتعلق به حق الغير كالمرهون إلّا في حالات خاصة موجودة في الكتب الموسعة أما البيع المنافي لليمين والعهد فهو حرام ويتحقق به الحنث الموجب للكفارة ، لكنه صحيح ونافذ . الخيارات البيع من العقود اللازمة لا يصح فسخه إلّا برضا الطرفين أو بثبوت الخيار لهما أو لأحدهما . والخيارات عشرة وهي : 1 . خيار المجلس : ويثبت لكلا المتبايعين ما داما معاً بجسميهما . 2 . خيار الحيوان ومدته ثلاثة أيام ويثبت لمن انتقل إليه الحيوان سواء كان مبيعاً أم ثمناً . 3 . خيار الشرط : وهو الخيار المشترط ضمن العقد للبائع أو المشتري أو كليهما . 4 . خيار الغبن : وهو ثابت للمشتري إذا اشترى بأكثر من القيمة السوقية وللبائع إذا باع بأقل منها شريطة الغفلة وعدم الالتفات إلى ذلك أو بناء المعاملة على عدم الخروج عن القيمة السوقية . 5 . خيار التأخير : فإطلاق العقد يقتضي تعجيل تسليم واستلام المبيع والتأخر في ذلك أكثر من ثلاثة أيام يجعل الخيار بفسخ البيع للبائع إذا تأخر