السيد محمد سعيد الحكيم
144
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
استلام المشتري وللمشتري إذا تأخر تسليم المبيع من البائع ، والأحوط وجوباً جريان ذلك في الثمن أيضاً فلا يثبت الخيار إلّا بعد مضي ثلاثة أيام ، هذا كله مع عدم التصريح باشتراط التعجيل قبل الثلاثة أو التأخير عنها وأما معه فاللازم العمل عليه . ويستثنى من ذلك ما يُفسده أو يضرّ به المبيت كاللحم وبعض الخضروات ، فإنه يثبت الخيار فيه بدخول الليل إلّا مع التصريح بخلاف ذلك . 6 . خيار الرؤية : لا تشترط رؤية العوضين إذا لم يتوقف عليهما العلم بمقدارها . أما صفات المبيع إذا توقف على الرؤية صح البيع وثبت الخيار لمن لم يرَ ، وكذلك يثبت الخيار على الأحوط وجوباً لمن لم يَرَ العوض إذا توقف عليها العلم بصفات الثمن الشخصي . 7 . خيار العيب : العيب هو الخروج عن الوضع المتعارف للشيء فإذا اشترى شخص سلعة وكانت معيبة ثبت له الخيار بالرضا بالصفقة كما هي ، أو الرد إذا لم يكن عالماً بالعيب مسبقاً ويثبت له الأرش في حالة تعذر رد السلعة . 8 . خيار تخلف الوصف : تخلّف الوصف المأخوذ عنواناً في أحد العوضين موجب لبطلان البيع أما إذا كان الوصف زائداً ومشروطاً فتخلفه موجب للخيار . 9 . خيار تبعض الصفقة : إذا لم يتم البيع في بعض المبيع سواء لكون بيعه غير صحيح كالمسكرات أم لعدم سلطان البائع عليه كالوقف كان للمشتري الخيار في رد الصفقة كلياً أو الرضا بها على وضعها ، مع دفع حصة ذلك البعض من الثمن ، وإذا فسخ المشتري في البعض كان للبائع الخيار في الباقي .