السيد محمد سعيد الحكيم
142
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
عقد البيع : يقع البيع بكل ما يدل على الالتزام به بين طرفي العقد من لفظ أو كتابة أو إشارة أو تسليم ويشترط فيه التنجيز أي عدم كونه معلقاً على أمر غير حاصل حين العقد بل الأحوط وجوباً أن لا يكون معلقاً على أمرٍ مشكوك الحصول - بنظر العاقد - من غير شروط العقد . ولا يشترط فيه التخاطب ولا وحدة المجلس ، ولا التوالي بين الإيجاب والقبول . شروط المتبايعين : يشترط في المتبايعين البلوغ والعقل والاختيار والسلطنة على التصرف في المبيع أو الثمن كأن يكون مالكاً للمال أو وكيلًا عليه أو مأذوناً أو ولياً . مسألة ( 272 ) : يصح بيع الفضولي بإجازته ممن له حق التصرف مع بقاء التزام الطرف الآخر بالصفقة . شروط العوضين : لابد في كلا العوضين ( المبيع والثمن ) أن يكون مالًا ، أي ما يتنافس عموم العقلاء على تحصيله وأن يكون معيناً بالنحو الذي يتعارف تقديره به حال البيع ومكانه وظرفه ، كيلًا أو وزناً أو عداً أو مساحة أو مشاهدة . وعليه فلا يصح البيع مع الجهل المطلق بأحد العوضين أو كليهما من قبل المتوليّ للمعاملة سواء كان أصيلًا أم وكيلًا . وإذا عرف مقدار المبيع والثمن فلا تشترط رؤيتهما في صحة البيع . كما أن ما تتعذر معرفة مقداره حتى بالمشاهدة كاللبن في الضرع يجوز بيعه إذا علم سلامة بعضه وإلّا وجب