السيد محمد سعيد الحكيم

100

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

الكفارة : المفطرات المذكورة سابقاً تبطل الصوم إذا صدرت من الصائم عن عمد وعلم بأن ما يستعمله مفطر . وتجب الكفارة - وهي صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً أو عتق رقبة - بتعمد الإفطار في شهر رمضان بالأكل والشرب والجماع وإخراج المني وتعمد البقاء على الجنابة وكذا في تعمد البقاء على حدث الحيض والنفاس وتعمد التدخين على الأحوط وجوباً ، ولا تجب الكفارة بباقي المفطِّرات . مسألة ( 212 ) : تجب الكفارة بالجماع عمداً بعد الزوال في قضاء شهر رمضان ، والأحوط وجوباً الكفارة بتعمد ارتكاب باقي المفطرات الموجبة للكفارة في إفطار شهر رمضان . مسألة ( 213 ) : تجب الكفارة مطلقاً بتعمد الإفطار في صوم اليمين والنذر والعهد إذا تضيق وقته . أحكام القضاء : مسألة ( 214 ) : لا يجب قضاء ما فات من الصيام في زمن الصبا أو في حال الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي . مسألة ( 215 ) : يجب قضاء ما فات من الصيام لحيض أو نفاس أو نوم أو سكر أو مرض أو سفر أو غير ذلك . وكذا ما فات بارتداد على الأحوط وجوباً . مسألة ( 216 ) : من فاته شهر رمضان لعذر واستمر به العذر إلى شهر رمضان الثاني فإن كان الإفطار لعذر اضطراري كالمرض سقط عنه