السيد محمد سعيد الحكيم
101
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
القضاء ووجبت الفدية . وإن كان عذره اختيارياً كالسفر الاختياري فتجب عليه الفدية والأحوط وجوباً بقاء قضاء الصوم عليه في السنين اللاحقة . مسألة ( 217 ) : تجب مع القدرة المبادرة لقضاء صوم شهر رمضان في أثناء السنة قبل حلول شهر رمضان الثاني فإن لم يفعل تهاوناً وجب عليه القضاء والفدية . مسألة ( 218 ) : الفدية عن كلّ يوم مدّ من الطعام وهو يساوي ثمانمائة وسبعين غراماً تقريباً . ويجب التصدق بها على الفقير ولا يجزئ عنها دفع القيمة . مسألة ( 219 ) : يستحب الصوم في كل يوم عدا ما ثبت تحريمه كصوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى - ولو بعض النهار على الأحوط وجوباً - ويوم الشك على أنه من شهر رمضان وصوم نذر الشكر على المعصية وغير ذلك . مسألة ( 220 ) : يكره صوم التطوع للولد والضيف بدون إذن الوالد والمضيِّف وكذا صوم الزوجة بدون إذن زوجها إذا لم يناف حقه وإلّا حرم .