السيد محمد سعيد الحكيم

355

الفتاوى (أسئلة وأجوبة)

س 1162 : هل يجوز حضور المجالس بما تسمى ( الفصل العشائري ) إذا كان هذا المجلس فيه كذب ونفاق بحيث يكون الفصل أو اعطاء الدية على خلاف المقاييس الشرعية ؟ - إذا كانت المشاركة في مجلس الفصل العشائري التي تكون فيه أحكام على غير أحكام الشريعة تعني المساعدة على جريان الحكم المذكور فهي حرام بل من أكبر المحرمات قال تعالى : " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون " . وأما إذا كانت المشاركة لمجرد اصلاح ذات البين من دون تبني حكم على خلاف حكم الشرع فهي جائزة . س 1163 : يوجد قانون في العشائر بما يخص ( الفصل العشائري ) أنه إذا أحد أفراد العشيرة قتل أو دهس فلان من عشيرة أخرى فعلى أفراد عشيرة القاتل جمع دية المقتول واعطاؤها كفصل إلى عشيرة المقتول هل جائز ذلك شرعاً ؟ - يجب اعطاء الدية إلى ورثة المقتول ، وإذا كان القتل خطأ كانت الدية على عشيرة القاتل . س 1164 : يوجد قانون في العشائر إذا أعطيت الدية إلى ولي المقتول فإن بعض العشائر تأخذ نسبة من الدية مثلًا الثلث أو الثلثان وتوزعها على أفراد العشيرة ، هل يجوز أخذ هذه الأموال من ولي المقتول . إذا كنت أحد أفراد العشيرة ؟ - إذا لم يكن برضا ورثة المقتول فهو حرام وخاصة إذا كان فيهم قاصرون إذ هو من أكل أموال اليتامى قال تعالى : " والذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً " . س 1165 : بعض العشائر تجمع من أفرادها مبالغ من المال تسمى