السيد محمد سعيد الحكيم
356
الفتاوى (أسئلة وأجوبة)
( صندوق العشيرة ) لغرض صرفها في المآتم عند موت أحد أفرادها أو تدفع تعويضاً إلى عشيرة أخرى عند حدوث نزاع بينهما ( فصل ) فما هو حكم تلك المبالغ لو مرت عليها في هذا الصندوق مدة أكثر من عام ؟ - إذا اتفق أفراد العشيرة بينهم عن تراض منهم بدفع المال وتعيينه لمشاكل العشيرة وحوائجها الطارئة نفذ ذلك ولم يجب الخمس في المال . س 1166 : بعض النزاعات العشائرية لا تحسم إلا بدفع عدد من النساء إلى العشيرة الأخرى ، فهل تقر الشريعة المقدسة هذا الحل . علماً أن بعض النساء تكون راضية بذلك ، والبعض تكون مجبرة ؟ - لا يجوز ذلك في حق المجبرة ويجوز في حق الراضية . س 1167 : بعض العشائر تفض نزاعاتها مع العشائر الأخرى بواسطة التحاكم لدى رئيس عشيرة أخرى محايدة ، فهل يمكن أن نطلق على هذا صفة قاض حسب الشريعة الاسلامية المقدسة ؟ - ليس القاضي شرعاً إلا الحاكم الشرعي وهو الذي ينفذ حكمه قهراً على الأطراف وأما غيره فلا ينفذ حكمه إلا برضا الأطراف والتصالح بينهم عن طيب نفس بنفوذ حكمه . س 1168 : بعض العشائر تستعمل العنف بقصد إجبار الخصوم على الرضوخ والمجىء إليها لحسم النزاعات ويسمى في العرف ( الدكَة ) وهي إطلاق النار في منازل تلك العشيرة لتخويفها وبالاعلان بأنهم يستطيعون الوصول إلى الخصوم وأخذ بعضهم فما حكم ذلك ؟ - إذا كان لهم على العشيرة المذكورة حق شرعي وامتنعت تلك العشيرة من أدائه ، كان لهم الحق في تخويف من عليه الحق من تلك العشيرة دون بقية أفراد العشيرة . أما إذا لم يكن الحق شرعياً بل عشائري فلا يجوز تخويف أحد من العشيرة حتى الشخص الذي عليه الحق .