السيد محمد سعيد الحكيم
28
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات)
( مسألة 70 ) : لابد من الوضوء في الصلاة وقضاء الأجزاء المنسية [ وسجود السهو ] . نعم لا يجب في الصلاة على الميت ، بل يستحب . ( مسألة 71 ) : لابد من الوضوء في الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءً من حج أو عمرة ، ولا يجب في غيره من الطواف ، بل يستحب ، وإنما يجب في صلاته لا غير . ( مسألة 72 ) : يحرم على غير المتوضئ مس كتابة المصحف الشريف [ بل مطلق كتابة القرآن ولو في غير المصحف ، وكذا لفظ الجلالة وسائر أسماء الله تعالى وصفاته ] . نعم لا بأس بمسه لما يكتب منها على الدراهم والدنانير ، حتى الورقية كما تعارف في عصورنا . ( مسألة 73 ) : من توضأ لغاية من الغايات السابقة جاز له الدخول بذلك الوضوء في غاية أخرى ، فمن توضأ مثلًا لمس المصحف الشريف يجوز له الصلاة بذلك الوضوء . ( مسألة 74 ) : يستحب للإنسان أن يكون على طهارة في جميع الأوقات ، ويتأكد في موارد كثيرة يضيق المقام عن استقصائها . بل يستحب تجديد الوضوء على الطهارة من دون حدث .