السيد محمد سعيد الحكيم
27
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات)
ويجوز غسل كل منها غسلتين . أما الغسلة الثالث ة فهي بدعة ، بل يبطل الوضوء بها إذا كان المسح بمائها لأنه ماء جديد غير ماء الوضوء المشروع ، كما لو غسل اليسرى ثلاثاً . نعم لا بأس بتعدد الغرفات للغسلة الواحدة وليس لها عدد مفروض . ( مسألة 65 ) : يستحب السواك في كل وقتٍ ، خصوصاً قبل الوضوء ، وهو دلك الأسنان ، والأفضل أن يكون بعود الأراك وليفه أو الزيتون ، ثم مطلق قضبان الشجر ، وأدناه أن يدلكها بإصبعه . ( مسألة 66 ) : يستحب التسمية عند الوضوء والدعاء بالمأثور والمضمضة ثم الاستنشاق قبله ، بل يستحب تثليثهما ، إلى غير ذلك مما يذكر في المطولات . ويكره الاستعانة بالغير في صب الماء لوضوء الصلاة ، والوضوء بالماء المسخن بالشمس ، والوضوء بالماء القليل الذي يُدخِل المحدث بالنوم أو البول أو الغائط أو الجنابة يده فيه . وترتفع الكراهة في الأول والثاني بغسلها مرة - والأفضل في الثاني مرتان - وفي الثالث بغسلها مرتين ، وفي الرابع بغسلها ثلاثاً . إلى غير ذلك مما يذكر في المطولات . ( مسألة 67 ) : من تيقن بسبق الحدث وشك في الطهارة منه بنى على الحدث ما لم يتيقن الطهارة ، ومن تيقن سبق الطهارة وشك في انتقاضها بنى على الطهارة ما لم يتيقن الحدث . ولا يعتد بالظن في الموردين إلا أن يكون حجة شرعاً كالبينة . ( مسألة 68 ) : إذا شك في أثناء الصلاة في أنه على وضوء قطع الصلاة وتوضأ واستأنف الصلاة . ولو كان شكه بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحة الصلاة وتوضأ لغيرها . ( مسألة 69 ) : إذا شك في أثناء الوضوء في جزء منه تداركه ، أما إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في صحته فإنه يبني على صحته .