السيد محمد سعيد الحكيم

20

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات)

واحدة والمسح [ ثلاث مرات ] بالأحجار أو الخرق أو نحوهما مما يزيل عين النجاسة [ إذا كان طاهراً ] . والغسل بالماء أفضل . أما إذا تعدى الغائط المخرج بوجه غير متعارف أو خرج معه نجاسة أخرى - كالدم - فلا بد من الغسل بالماء . ( مسألة 37 ) : [ لا يستنجى بالعظم والروث ] لكن لو استنجى المكلف بهما أثم وطهر المحل . ( مسألة 38 ) : يستحب للرجل إذا بال أن يستبرئ من البول ، بأن ينقي المجرى مما تبقى فيه من البول . والأولى في كيفيته : أن يمسح ضاغطاً من المقعدة إلى أصل الذكر ثلاثاً ثم يعصر أصل الذكر إلى طرفه - ويستحلب ما فيه من البول - ثلاثاً ثم ينتر طرف الذكر ثلاثاً . ( مسألة 39 ) : إذا خرج من المكلف بعد البول بلل مشتبه مردد بين البول وغيره من المواد الطاهرة كالمذي ، فإن كان قد استبرأ بنى على طهارته وعدم انتقاض وضوئه به لو كان قد توضأ ، وإن لم يكن قد استبرأ بنى على نجاسته وانتقاض وضوئه به . ( مسألة 40 ) : لا استبراء على المرأة ، والبلل المشتبه الخارج منها محكوم بالطهارة ، فلا يجب الوضوء منه إلا أن يعلم باشتماله على البول . نعم الأولى لها أن تصبر قليلًا وتتنحنح ثم تعصر موضع البول عرضاً ، وتستنجي بعد ذلك . ( مسألة 41 ) : يستحب للمتخلي أن يكون بحيث لا يراه أحد ، وأن يسمي عند الدخول للمخرج وعند التكشف وعند الخروج وأن يدعو بالمأثور . ويكره له قراءة القرآن والكلام بغير ذكر الله تعالى والاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله تعالى ، إلى غير ذلك مما يذكر في المطولات .