السيد محمد سعيد الحكيم

21

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات)

الفصل الثالث : في الوضوء ينتقض الوضوء ويصير الإنسان محدثاً بأمور . . 1 ، 2 - خروج البول والغائط من القبل والدبر [ أو من غيرهما إذا كان يصدق على الخارج أنه بول أو غائط ] . 3 - خروج الريح من الدبر ، [ ومن غيره إذا كان من النوع الذي يخرج من الدبر ] ، ولا عبرة بغيره مثل ما يخرج من قبل المرأة . 4 - النوم الغالب على العقل . 5 - [ كل ما غلب على العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو غيرها ] . ( مسألة 42 ) : لا ينتقض الوضوء بما يخرج من القبل غير البول كالمذي والودي والوذي . قيل : والأول ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد البول ، والثالث ما يخرج بعد المني . كما لا ينتقض بما يخرج من الدبر غير الغائط كالدم والقيح وماء الاحتقان . ( مسألة 43 ) : إذا شك في حصول أحد النواقض المتقدمة بنى على عدمه ، وكذا لو علم بخروج شيء من السبيلين وتردد بين الناقض وغيره فإنه يبني على عدم خروج الناقض ، إلا في خروج البلل المشتبه مع عدم الاستبراء ، على ما تقدم في المسألة ( 39 ) من الفصل السابق .