السيد محمد سعيد الحكيم
19
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات)
( مسألة 31 ) : يحرم النظر لعورة المؤمن [ وكذا المخالف ] دون الكافر إذا كان مماثلًا ، فيجوز نظر الرجل لعورة الرجل الكافر ، ونظر المرأة لعورة المرأة الكافرة ، دون العكس . نعم لابد أن لا يكون النظر إليها مثيراً للشهوة فإن كان مثيراً كان محرّماً . [ أما الكافر غير المماثل فيحرم النظر لعورته وإن لم يكن بريبة حتى لو تعمد كشف العورة ] . ( مسألة 32 ) : يجوز النظر لعورة الطفل ما لم يبلغ مرتبة يقبح عرفاً في حقه أن ينظر إليه ، بحيث يكون توهيناً له منافياً لكرامته ، فيجري عليه حكم الكبير . ( مسألة 33 ) : المشهور حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي والتبول . لكن الظاهر الكراهة ، ولا ينبغي للمؤمن ارتكاب ذلك ، ففي الصحيح عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : « من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيماً لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له » . ( مسألة 34 ) : لا يجوز التخلي في الأماكن العامة الموقوفة لذلك إذا لم يحرز المكلف شمول الوقف له ، [ ولا في المواضع التي توجب مزاحمة من له حق فيها والإضرار به ، كالتخلِّي في الطرق إذا زاحم المارة أو أضرَّ بهم ، وفي أبواب الدور إذا زاحم صاحب الدار في دخوله إليها وخروجه منها أو أضرَّ به ] . ( مسألة 35 ) : لا يجزئ في التطهير من البول إلا الماء ، ويجب صب الماء على الموضع الذي يصيبه البول مرتين إذا كان التطهير بالماء القليل ، ومرة إذا كان التطهير بغيره ، ولا يجب الدلك إلا مع تلوث الموضع بمادة غليظة متنجسة بالبول لا تزول بالصب ، كالوذي والمذي . ( مسألة 36 ) : يتخير في الاستنجاء من الغائط بين غسله بالماء مرة