السيد محمد سعيد الحكيم

18

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات)

( مسألة 25 ) : الماء المضاف وغيره من المائعات لا تطهّر من الحدث ولا من الخبث ، وإذا لاقت نجساً تنجُس وإن كانت كثيرة أو ذات مادة ، وإذا تنجست لا تطهر بالاتصال بالكرّ ، إلا أن تستهلك في الكرّ بحيث لا يبقى لها وجود عرفاً وتضمحل فيه . ( مسألة 26 ) : الأسئار كلها طاهرة إلا سؤر نجس العين ، كالكلب والخنزير . ويكره سؤر مالا يحل أكل لحمه ، خصوصاً الجلّال وآكل الجيف والفأرة والحية والعقرب والوزغ وولد الزنى ، والمرأة الحائض والجنب غير المأمونتين على التطهير ، بل مطلق الحائض خصوصاً في الوضوء بسؤرهما . ولا بأس بسؤر الهرة . ( مسألة 27 ) : يستحب سؤر المؤمن وهو شفاء ، بل في النص الصحيح وغيره أنه شفاء من سبعين داء . الفصل الثاني : في أحكام التخلّي ( مسألة 28 ) : يجب في حال التخلّي - بل في جميع الأحوال - ستر العورة عن كل ناظر مميّز [ بل وإن لم يكن مميزاً إذا كان بالغاً ] عدا الزوج والزوجة ومن بحكمهما كالمالك وأمته . ( مسألة 29 ) : عورة الرجل القضيب والبيضتان والدبر ، وعورة المرأة القبل والدبر . ( مسألة 30 ) : المعيار في التمييز كون الشخص ممن يقبح التكشف أمامه عرفاً ، لكونه ممن يدرك قبح العورة وإن كان طفلا مميزاً .