السيد محمد سعيد الحكيم

15

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات)

كتاب الطهارة وفيه فصول : الفصل الأول : في أحكام الماء والمراد به هنا هو الماء المطلق الذي يصح إطلاق لفظ الماء عليه من دون إضافة وتقييد ، كماء المطر وماء النهر والبئر ونحوها . وأما ما لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه إلّا بالإضافة والتقييد - كماء العنب وماء اللحم ونحوهما - فهو خارج عن محل الكلام ولا يذكر إلا تبعاً . ( مسألة 12 ) : الماء كله طاهر بالأصل ، وهو بجميع أقسامه ينجس بملاقاة النجاسة إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بها . وأما إذا لم يتغير بها فإنما ينجس بالملاقاة إذا كان قليلًا دون الكرّ ولم يكن له مادة ، أما إذا بلغ الكرّ أو كان له مادة فإنه لا ينجس بملاقاتها ، وهو المسمى بالماء المعتصم . ( مسألة 13 ) : الماء القليل كما ينفعل بملاقاة النجس ينفعل بملاقاة المتنجس بجميع أقسامه . ( مسألة 14 ) : الكرّ بحسب الحجم سبعة وعشرون شبراً مكعباً [ كل شبر يقارب ربع المتر ] . وأما الكرّ بحسب الوزن فهو أربعمائة وأربعة وستون كيلو غراماً ومائة غرام ، ويحسن الزيادة على ذلك قليلًا حتى يبلغ