السيد محمد سعيد الحكيم

16

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات)

أربعمائة وسبعين كيلو غراماً . ( مسألة 15 ) : المراد بالماء الذي له مادة هو المتصل بغيره بحيث إذا نقص أمدّه ، كالماء الذي يجري عليه ماء الإسالة وماء الآبار والعيون . ولابد في المادة من أمرين : 1 - اتصالها بالماء ، ولا يكفي تقاطرها وترشحها عليه من دون اتصال . 2 - أن تكون كراً فما زاد ، وإذا كانت المخازن صغيرة كل منها لا يبلغ الكرّ وكان مجموعها كراً كفى في كونها مادة عاصمة اتصال بعضها ببعض ولو بأنبوب صغير . ( مسألة 16 ) : إذا تغير جانب من الماء الكثير بملاقاة النجاسة ولم يتغير الجانب الآخر لم ينجس الجانب غير المتغير إذا كان كراً أو متصلًا بالمادة . ( مسألة 17 ) : إذا تنجس الماء لم يطهر إلا باتصاله بالكرّ فما زاد أو جريان الكرّ عليه أو بتقاطر المطر عليه كما يأتي . ( مسألة 18 ) : ماء المطر طاهر ومعتصم في نفسه ولا ينجس بملاقاة النجاسة حال سقوطه من الجو ، وإذا جرى كان الجاري معتصماً لا ينجس بملاقاة النجاسة ما دام التقاطر مستمراً ، فإذا انقطع التقاطر فإن كان مجموع الماء كراً لم ينجس أيضاً وإن كان قليلًا فهو ينجس بملاقاة النجاسة . ( مسألة 19 ) : إذا تقاطر ماء المطر على ماء نجس طهّره وكان له بحكم المادة إذا كان التقاطر بمقدار معتدٍّ به ، ولا تكفي القطرة والقطرتان ونحوها . ( مسألة 20 ) : إذا تقاطر المطر على الأرض ونحوها من الأجسام الصلبة طهّرها إذا كانت نجسة بشرط أن يستولي على الموضع النجس ، ولا يحتاج إلى التعدد وإن كانت النجاسة محتاجة للتعدد في غير المطر . وكذا