السيد محمد علي العلوي الگرگاني
75
منهج الناسكين
الثالثة : أن يكون في الحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحجّ ، ففي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه . الرابعة : أن يكون خارج الحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، ففي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه أيضاً . وقد حكم جمعٌ من الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة ، ولكن الصحّة فيها لا تخلو من وجهٍ وإن ارتكب المكلّف محرّماً بترك الإحرام من الميقات . لكن الأحوط وجوباً إعادة الحجّ عند التمكّن منه . وأمّا إذا لم يأت المكلّف بوظيفته في هذه الصور الثلاث وأتى بالعمرة ، فلا شكّ في فساد حجّه . ( المسألة 169 ) إذا ترك الإحرام عن نسيانٍ أو إغماءٍ أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهلٍ بالحكم أو جهلٍ بالميقات ، فللمسألة صورٌ أربع كسابقتها : الأُولى : أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات ، فيجب عليه الرجوع والإحرام من هناك .