السيد محمد علي العلوي الگرگاني

76

منهج الناسكين

الثانية : أن يكون في الحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، فعليه حينئذٍ الرجوع إلى الخارج والإحرام منه . والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ، ثمّ الإحرام من هناك . الثالثة : أن يكون في الحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج ، فعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه وإن كان قد دخل مكّة . الرابعة : أن يكون خارج الحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، فعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه . وفي جميع هذه الصور الأربع يُحكم بصحّة عمل المكلّف ، إذا قام بما ذكرناه من الوظائف . وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهلٍ أو نسيانٍ . ( المسألة 170 ) إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات ؛ لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم ، فعليها كغيرها الرجوع إلى الخارج والإحرام منه ، إذا لم تتمكّن