السيد محمد علي العلوي الگرگاني

6

منهج الناسكين

وجوب الحجّ يجب الحجّ على كلّ مكلَّفٍ جامع للشرائط الآتية ، ووجوبه ثابتٌ بالكتاب والسنّة القطعيّة ، وهو ركنٌ من أركان الدين ، ووجوبه من الضروريّات ، وتركه مع الاعتراف بثبوته من الذنوب الكبيرة ، كما أنّ إنكار أصل الفريضة مع عدم الاستناد إلى شبهةٍ كفرٌ . قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد : . . . وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ . أي : إنّ الله تعالى أوجب الحجّ على المستطيع والمتمكّن من أداء هذه الفريضة ، وعبّر عن تركه بالكفر . وروي الشيخ الكيني ( رضوان الله تعالى عليه ) بطريقٍ معتبرٍ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ( مَن ماتَ ولم يحجّ حَجّة الإسلام ولم يمنَعهُ من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يُطيق الحجّ أو سلطانٌ يمنَعهُ ، فلْيَمُت يهوديّاً أو نصرانياً ) ) .