السيد محمد علي العلوي الگرگاني
7
منهج الناسكين
ولنكتفِ مراعاةً للاختصار بنقل هذه الآية الكريمة والحديث الشريف من بين الروايات الكثيرة الدالّة على أهميّة الحجّ . واعلم : أنّ الحجّ الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّةٌ واحدةٌ في العمر ، ويعبّر عنه ب - ( حجّة الإسلام ) . ( المسألة 1 ) وجوب الحجّ بعد تحقق الشرائط فوري ، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة ، فإن تركه فيها لعذرٍ أو عصياناً ، وجب في السنة الثانية وهكذا والظاهر أنّ تأخيره بدون عذرٍ من الذنوب الكبيرة . ( المسألة 2 ) إذا حصلت الاستطاعة وتوقّف الإتيان بالحجّ على مقدّماتٍ وتهيئة الوسائل ، وجب المبادرة إلى تحصيلها . ولو تعدّدت الرفقة : فإن اطمأنّ بالإدراك مع التأخير ، جاز له ذلك ، وإلا وجب الخروج مع الأُولى ، ولا يجوز التأخير . ( المسألة 3 ) إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأُولى ولم يخرج ، لوثوقه بالإدراك مع التأخير ، ولكن اتّفق له عدم