السيد محمد علي العلوي الگرگاني

56

منهج الناسكين

أمّا حجّ التمتّع فهو فرض من كان البعد بين وطنه والمسجد الحرام أكثر من ستّة عشر فرسخاً . وأمّا حجّ الإفراد والقران فهما فرض من كان أهله حاضري مكّة المكرّمة وأطرافها ، بأن يكون البعد بين وطنه والمسجد الحرام أقلّ من ستّة عشر فرسخاً . وتختصّ هذه الرسالة في بيان أحكام حجّ التمتّع ، لأنّه محلّ ابتلاء الأخوة المؤمنين . ونظراً لتبدل حجّ بعضهم من حجّ التمتّع إلى الإفراد ، وجدنا أنّه لابدّ لنا من بيان كيفيّة حجّ الإفراد بشكلٍ مختصرٍ ، وكذا حجّ القران . ( المسألة 144 ) لا بأس للبعيد - أي : من حجّه حجّ التمتّع - أن يحجّ حجّ الإفراد أو القران ندباً ، كما لا بأس للحاضر أن يحجّ حجّ التمتّع ندباً ، ولا يجوز ذلك في الفريضة ، فلا يجزي حجّ التمتّع عمّن وظيفته الإفراد أو القران ، وكذلك العكس . نعم ، قد تنقلب وظيفة المتمتّع إلى الإفراد ، كما سيأتي . ( المسألة 145 ) إذا أقام البعيد في مكّة : فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحجّ عليه ، وجب عليه