السيد محمد علي العلوي الگرگاني

57

منهج الناسكين

حجّ التمتّع . وأمّا إذا كانت الاستطاعة بعد إقامته في مكّة ، فيجب عليه حجّ الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة . وأمّا إذا استطاع قبل ذلك ، فيجب عليه حجّ التمتّع . هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة ، أي : يقيم مدّةً مجاوراً لبيت الله الحرام . وأمّا إذا كان بقصد التوطّن فله صورتان : ( 1 ) إذا كان من البداية قاصداً للتوطّن في مكّة ، فوظيفته حجّ الإفراد أو القران : دخل في السنة الثالثة أم لم يدخل . ( 2 ) إذا نوى التوطّن بعد فترة من إقامته ، فإذا كانت الاستطاعة قبل قصد التوطّن وقبل الدخول في السنة الثالثة من الإقامة ، فيجب عليه حجّ التمتّع . وأمّا إذا كانت الاستطاعة بعد قصد التوطن ، فيجب عليه حجّ الإفراد أو القران : دخل في السنة الثالثة أم لم يدخل . وكذلك الحال فيمن قصد التوطّن في غير مكّة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين المسجد الحرام أقلّ من ستّة عشر فرسخاً . ( المسألة 146 ) إذا أقام في مكّة وكانت استطاعته