السيد محمد علي العلوي الگرگاني

55

منهج الناسكين

لأماكن في أطراف مكّة . ( المسألة 141 ) تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة ؛ فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلا محرماً . ويُستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول والخروج : كالحطّاب والحشاش ونحوهما . وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحجّ أو بعد العمرة المفردة ، فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرامٍ قبل مضي الشهر الذي أدّى نُسكه فيه ، ويأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتّع وقبل الحجّ . ( المسألة 142 ) من أتى بعمرةٍ مفردةٍ في أشهر الحجّ وبقي اتّفاقاً في مكّة إلى أوان الحجّ ، جاز له أن يجعلها عمرة التمتّع ، ويأتي بالحجّ ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب . أقسام الحجّ ( المسألة 143 ) أقسام الحجّ ثلاثٌ : 1 - حجّ التمتّع . 2 - حجّ الإفراد . 3 - حجّ القران .