السيد محمد علي العلوي الگرگاني
54
منهج الناسكين
واحدةٍ ، على ما يأتي ، ولا يجب في العمرة المفردة ، فمن وجب عليه حجّ الإفراد والعمرة المفردة ، جاز له أن يأتي بالحجّ في سنةٍ ، والعمرة في سنةٍ أخرى . ( 5 ) من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي ، فسدت عمرته بلا إشكال ، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم ، فيعيدها فيه . وأمّا من جامع في عمرة التمتّع ففي فساد عمرته إشكالٌ ، والأحوط إعادة العمرة ، ثمّ الإعادة قبل الحجّ إن أمكن ذلك ، وإلا انقلب حجّه إلى الإفراد ، ويأتي بالعمرة بعد ذلك ، والأحوط إعادة الحجّ في العام القادم . ( المسألة 140 ) يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتّع ، وسيأتي بيانها . وإذا كان المكلّف في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة ، جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم ، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والإحرام منها . والأولى أن يكون إحرامه من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم ، ويأتي بيان موضع كلّ واحدٍ من هذه الأماكن التي هي أسماءٌ