السيد محمد علي العلوي الگرگاني

46

منهج الناسكين

( المسألة 116 ) إذا أُستأجر للحجّ البلدي ولم يعيّن الطريق ، كان الأجير مخيّراً في ذلك . وإذا عيّن طريقاً ، لم يجز العدول عنه إلى غيره . فإن عدل وأتى بالأعمال : فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطيّة دون الحزئيّة ، استحقّ الأجير تمام الأُجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى أُجرة المثل . وإن كان اعتباره على نحو الجزئيّة ، كما للمستأجر الفسخ أيضاً ، فإن لم يفسخ ، استحقّ من الأُجرة المسمّاة بمقدار عمله ، ويسقط بمقدار المخالفة . ( المسألة 117 ) إذا آجر نفسه للحجّ عن شخصٍ مباشرةً في سنةٍ معيّنةٍ ، لم تصحّ إجارته عن شخصٍ آخر في تلك السنة مباشرةً أيضاً . وتصحّ الإجارتان مع اختلاف السنتين ، أو مع عدم تقيّد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة . ( المسألة 118 ) إذا آجر نفسه للحجّ في سنةٍ معيّنةٍ ، لم يجز له التأخير ولا التقديم ، ولكنّه لو قدّم أو آخر ، برئت ذمّة المنوب عنه ، ولا يستحقّ الأُجرة إذا كان