السيد محمد علي العلوي الگرگاني

47

منهج الناسكين

التقديم أو التأخير بغير رضا المستأجر . هذا في صورة تعيين الوقت على نحو التقييد . وأمّا إذا كانت الإجارة على نفس الحجّ مشروطاً بشرط الوقت المعيّن إذا تخلّفن فإنّ للمستأجر حقّ الفسخ ، وللأجير أُجرة المثل ، وإذا لم يفسخ ، فللأجير تمام الأُجرة المسمّاة . ( المسألة 119 ) إذا صدّ الأجير أو أُحصر ، فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال ، كان حكمه حكم الحاجّ عن نفسه ، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدةً بتلك السنة ، ويبقى الحجّ في ذمّته إذا لم تكن مقيّدة بها . وإذا جاء ببعض الأعمال قبل الصدّ أو الحصر ، فقد مرّ بيان حكم استحقاقه للأُجرة في المسألة ( 116 ) . ( المسألة 120 ) إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة ، فهي من ماله . سواء كانت النيابة بإجارةٍ أو بتبرّعٍ . ( المسألة 121 ) إذا استأجره للحجّ بأُجرةٍ معيّنةٍن فقصرت الأجرة عن مصارفه ، ثم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنّها إذا زادت عنها ، لم يكن له استرداد