السيد محمد علي العلوي الگرگاني

43

منهج الناسكين

عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته وما مجنوناً . ( المسألة 107 ) لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصحّ نيابة الرجل عن المرأة ، وبالعكس . ( المسألة 108 ) لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة : سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أو امرأة . نعم ، المشهور أنّه يكره استنابة الصرورة ، ولاسيّما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلًا . ويُستثنى من ذلك صورتان : الأولى : ما إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً ولم يتمكن من حجّة الإسلام والنائب الرجل الصرورة . الثانية : ما إذا كان المنوب عنه رجلًا ميّتاً والنائب صرورة . ( المسألة 109 ) يُشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلا تصحّ النيابة عن الكافر ، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً ، لم يجب عليه الاستيجار للحجّ عنه . والناصب كالكافر ، إلا أنّه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحجّ .