السيد محمد علي العلوي الگرگاني

44

منهج الناسكين

( المسألة 110 ) لا بأس بالنيابة عن الحي في الحجّ المندوب تبّرعاً عنه كان أو بإجارةٍ ، وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرةً ، على ما تقدّم ، ولا يجوز النيابة عن الحي في غير ذلك . وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزةٌ مطلقاً : سواء كانت بإجارةٍ أو تبرّعٍ ، وسواء كان الحجّ واجباً أو مندوباً . ( المسألة 111 ) يُعتبر في صحّة النيابة تعيين المنوب عنه بوجهٍ من وجوه التعيين ، ولا يُشترط ذكر اسمه ، كما يُعتبر فيها قصد النيابة . ( المسألة 112 ) كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة ، تصحّ بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك . ( المسألة 113 ) من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل ، لا يجوز استيجاره ، بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره ، يشكل الاكتفاء بعمله . نعم ، إذا كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم ، كمن اضطرّ إلى التظليل ، فلا بأس باستيجاره واستنابته . ولا بأس لمن دخل مكّة بعمرةٍ