السيد محمد علي العلوي الگرگاني

42

منهج الناسكين

دور جنونه . وأمّا السفيه فلا بأس بنيابته . الثالث : الإيمان ، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا . الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمّة بحجٍّ واجبٍ عليه في عام النيابة إذا تنجّز الوجوب عليه ، ولا بأس فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب أو غافلًا عنه . وهذا الشرط شرطٌ في صحّة الإجارة لا في صحّة الحجّ ، فلو حجّ والحالة هذه ، برئت ذمّة المنوب عنه ، ولكنّه لا يستحقّ الأُجرة المسمّاة ، بل يستحقّ أُجرة المثل . ( المسألة 104 ) يُعتبر في فراغ ذمّة المنوب عنه إحراز عمل النائب والإتيان به صحيحاً ، فلابدّ من معرفته بأعمال الحجّ وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كلّ عملٍ ، كما لابدّ من الوثوق به ، وإن لم يكن عادلًا . ( المسألة 105 ) لا بأس بنيابة المملوك عن الحرّ ، إذا كان بإذن مولاه . ( المسألة 106 ) لا بأس بالنيابة عن الصبي المميّز ، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون ، بل يجب الاستيجار