السيد محمد علي العلوي الگرگاني

41

منهج الناسكين

وكذلك الحال إن أُستؤجر أحدٌ للحجّ ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركةٌ ، أو لم يمكن الأخذ من تركته . ( المسألة 101 ) إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار ، ولم يعلم أنّ التلف كان عن تفيرطٍ ، لم يجز تغريم الوصي . ( المسألة 102 ) إذا أوصى بمقدارٍ من المال لغير حجّة الإسلام ، واحتمل أنّه زائدٌ على ثلثه ، لم يجز صرف جميعه . أحاكم النيابة ( المسألة 103 ) يُعتبر في النائب أُمورٌ : الأوّل : البلوغ ، فلا يجزي حجّ الصبي عن غيره في حجّة الإسلام وغيرها في الحجّ الواجب وإن كان مميّزاً ، بل صحّة نيابته في المندوب بإذن الولي محلّ إشكالٍ كذلك . الثاني : العقل ، فلا تجزي استنابة المجنون : سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً أم أدواريّاً ، إذا كان العمل