السيد محمد علي العلوي الگرگاني
40
منهج الناسكين
إلى الوارث ، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حقٌّ للميّت ، ولا يثبت الخيار للحاكم الشرعي . وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه ، فإن زاد شيءٌ صُرف في وجوه الخير . ( المسألة 99 ) لو مات الوصي ، ولم يعلم أنّه استأجر للحجّ قبل موته ، وجب الاستيجار من التركة ، فيما إذا كان الموصى به حجّة الإسلام أو حجّ واجبٍ آخر ومن الثلث إذا كان غيره . وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجوداً ، أُخذ . وإن احتمل أنّ الوصي قد استأجر من مال نفسه ، وتملّك ذلك بدلًا عمّا أعطاه وإن لم يكن المال موجوداً ، فلا ضمان على الوصي ؛ لاحتمال تلفه عنده بلا تفريطٍ . ( المسألة 100 ) إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريطٍ ، لم يضمنهن ووجب الاستيجار من بقية التركة ، إذا كان الموصى به حجّة الإسلام أو غيره من الحجّ الواجب ، ومن بقيّة الثلث إن كان غيره . فإن كانت البقيّة موزّعةً على الورثة ، استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة .