السيد محمد علي العلوي الگرگاني
30
منهج الناسكين
وجب على المنوب عنه الحجّ مباشرةً ، ولا يجب على النائب إتمام الحجّ . ( المسألة 65 ) إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة ، سقط الوجوب ، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ مستقرّاً عليه ، وإلا لم يجب . ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتّى مات ، وجب القضاء عنه . ( المسألة 66 ) إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ، ولكن تبرّع عنه متبرّعٌ ، لم يجزئه ذلك ، ووجبت عليه الاستنابة . ( المسألة 67 ) يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات ، ولا تجب الاستنابة من البلد . ( المسألة 68 ) من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام في الحرم ، أجزأه عن حجّة الإسلام : سواء كان موته في حجّ الإفراد أو القران أو التمتّع . وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتّع ، أجزأ عن حجّه أيضاً ، ولا يجب القضاء عنه . وإن مات قبل ذلك ، وجب القضاء حتّى إذا كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول