السيد محمد علي العلوي الگرگاني
31
منهج الناسكين
في الحرم بدون إحرام . والظاهر اختصاص الحكم بحجّة الإسلام ، فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد ، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً ، فلا يحكم بالإجزاء في شيءٍ من ذلك . ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه : فإن كان موته بعد دخوله الحرم ، فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الإسلام . وأمّا إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضاً . ( المسألة 69 ) إذا أسلم الكافر المستطيع ، وجب عليه الحجّ . وأمّا لو زالت الاستطاعة ثمّ أسلم ، فلا يجب عليه . ( المسألة 70 ) المرتدّ يجب عليه الحجّ ، لكن لا يصحّ منه حال ارتداده . فإن تاب صحّ منه وإن كان مرتدّاً فطريّاً على الأقوى . ( المسألة 71 ) إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر ، لا تجب عليه إعادة الحجّ ، إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا . ( المسألة 72 ) إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة ، وجب الإتيان به بأيّ وجهٍ