السيد محمد علي العلوي الگرگاني

29

منهج الناسكين

( المسألة 61 ) إذا نذر أن يزور الإمام الحسين عليه السلام في كلّ عرفةٍ مثلاص واستطاع بعد ذلك ، وجب عليه الحجّ ، وانحلّ نذره ، وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ . ( المسألة 62 ) يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلكن ولا يجزي عنه حجّ غيره تبرّعاً أو بإجازةٍ . ( المسألة 63 ) إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرضٍ أو حصرٍ أو هرمٍ أو كان ذلك حرجاً عليه ، ولم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرجٍ ، وجبت عليه الاستنابة . وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجّية . ووجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري . ( المسألة 64 ) إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة ، فمات المنوب عنه مع بقاء العذر ، أجزأه حجّ النائب وإن كان الحجّ مستقرّاً عليه . وأمّا إذا اتّفق ارتفاع العذر قبل الموت ، فالأحوط أن يحجّ هو بنفسه عند التمكّن . وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب .