السيد محمد علي العلوي الگرگاني

14

منهج الناسكين

سبيل ذلك ذهاباً وإياباً . ومعنى الراحلة هو : وجود وسيلة النقل التي يتمكّن بها من قطع المسافة ذهاباً وإياباً . ويلزم في الزاد والراحلة أن يكونا لائقين بحاله . ( المسألة 18 ) اشتراط وجود الراحلة على الأظهر مختصٌّ بصورة الحاجة إليها ، فهي ليست شرطاً مطلقاً ولو لم يحتج إليها . فإذا كان قادراً على المشي من دون مشقّةٍ وكان غير منافٍ لشرفه ، سقط الوجوب . ( المسألة 19 ) المعيار في الزاد والراحلة وجودهما فعلًا ، فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلها بالاكتساب ونحوه ، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد . ( المسألة 20 ) الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ من مكانه لا من بلده ، فإذا ذهب المكلّف إلى المدينة المنوّرة للتجارة أو لجدة ، وكان عنده هناك ما يحجّ به من الزاد والراحلة أو ثمنهما ، وجب عليه الحجّ وإن لم يكن مستطيعاً من بلده . ( المسألة 21 ) إذا كان للمكلّف ملكٌ ولم يوجد من