السيد محمد علي العلوي الگرگاني
15
منهج الناسكين
يشتريه بثمن المثل وتوقّف الحجّ على بيعه بأقلّ منه بمقدارٍ معتّدٍ به ، لم يجب بيعه . وأمّا إذا ارتفعت الأسعار فكانت أُجرة المركوب مثلًا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ، فلا يجوز التأخير . ( المسألة 22 ) يُعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العود إليه . وأمّا إذا لم يرد العود أو أراد العود إلى غير وطنه ، فلابدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد ، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه . نعم ، إذا كان البلد الذي يريد الرجوع إليه أبعد من وطنه ، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان ، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه . الرابع : الرجوع إلى الكفاية : وهو التمكّن بالفعل ( كما لو كان لديه مقدارٌ من المال ) أو بالقوّة ( كما إذا كان لديه عملٌ يكتسب منه أو مهنةٌ ) من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع من الحجّ ، فلا يقع في العسر والحرج والاحتياج إلى الغير في معيشته ومعيشة عياله بسبب صرف ما عنده في الحجّ . وعليه لا يجب على من يملك