السيد محمد علي العلوي الگرگاني

11

منهج الناسكين

( المسألة 11 ) إذا حجّ المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل الوصول إلى المشعر ، أجزأه عن حجّة الإسلام ، بل الظاهر كفايته إذا وقف في عرفات معتقاً ولو لم يدرك المشعر . ويعتبر في الإجزاء الاستطاعة عند الانعتاق ، فإذا لم يكن مستطيعاً ، لم يجزه عن حجّة الإسلام . ولا فرق في الإجزاء بين أقسام الحجّ من الإفراد أو القران أو التمتّع إذا كان المأتيّ به موافقاً لوظيفته الواجبة . ( المسألة 12 ) إذا انعتق العبد قبل المشعر الحرام في حجّ التمتع ، فهديه عليه ، وإن لم يتمكن ، فعليه أن يصوم بدل الهَدْي على ما يأتي تفصيله . وإن لم ينعتق قبل المشعر ، فمولاه بالخيار : فإن شاء ذبح عنه ، أو أمره بالصوم بدل الهدي . الشرط الرابع : الاستطاعة ويعتبر فيها أُمورٌ : الأوّل : سِعةُ الوقت ، أي : أن يكون لديه وقتٌ كافٍ للذهاب إلى مكّة والقيام بالأعمال الواجبة هناك ، وعليه