السيد محمد علي العلوي الگرگاني

12

منهج الناسكين

لا يجب الحجّ إذا كان حصول المال في وقتٍ لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها ، أو كان يسع ولكن مع المشقّة الشديدة التي لا تحتمل عادةً . وفي هذه الحالة إن بقي المال للسنة القادمة وبقيت الاستطاعة ، يجب عليه الحجّ ، وإلا فلا يجب . الثاني : الأمن والسلامة . بأن لا يكون في ذهابه أو إيابه أو عند القيام بالأعمال خطراً على نفسه أو مال أو عرضه . كما أن الحجّ لا يجب على المستطيع مباشرةً إن لم يتمكّن من الذهاب لمرضٍ أو هرمٍ أو عذرٍ آخر . نعم ، تجب الاستنابة على ما سيأتي تفصيله . ( المسألة 13 ) إذا كان للحجّ طريقان أحدهما مأمونٌ والآخر غير مأمونٍ ، لم يسقط وجوب الحجّ ، بل يجب عليه الذهاب من المأمون ولو كان أبعد . ( المسألة 14 ) إذا كان له في بلده مالٌ معتدٌ به وكان ذهابه إلى الحجّ مستلزماً لتلفه وكان تلفه لا يحتمل عرفاً ، لم يجب عليه الحج . وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاً ، كما إذا استلزم ذهابه للحجّ ترك واجب