السيد محمد علي العلوي الگرگاني

69

منهج الصالحين

مسألة 418 : إذا انقطع دم الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة يجب عليها الغسل للنقاء إلّا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حيث الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة . مسألة 419 : يجب على المستحاضة المبادرة إلى اعمالها فوراً بعد الوضوء أو الغسل ويجوز الإتيان بالمستحبات كالآذان والإقامة والأدعية قبل الصلاة ويجوز لها ايضاً الإتيان بالمستحبات في أثناء الصلاة من القنوت وغيره . مسألة 420 : إذا فصلت المستحاضة بين الصلاة والغسل تجب إعادة غسلها . مسألة 421 : إذا لم ينقطع دم الاستحاضة فإذا لم يكن عليها ضرر يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة ونحوها قبل الغسل وبعده أما إذا لم يكن مستمراً أكتفت بوضع القطنة بعد الغسل والوضوء قبل الصلاة فإذا قصّرت وخرج الدم وجب عليها إعادة الطهارة والصلاة . مسألة 422 : إذا لم ينقطع الدم خلال الغسل صحّ دون اشكال أما إذا انتقلت من الأدنى إلى الأعلى كما إذا انتقلت من المتوسطة إلى الكثيرة خلال الغسل وجب عليها إعادة الغسل . مسألة 423 : على الأحوط وجوباً مع القدرة للمستحاضة الصائمة التحفظ عن خروج الدم بقدر الإمكان . مسألة 424 : يشترط في صحة صوم المستحاضة الكثيرة اتيانها بالأغسال النهارية وفي المتوسطة اتيانها بغسل لصلاة الصبح على الأحوط وجوباً . مسألة 425 : إذا استحاضت بعد صلاة العصر ولم تغتسل حتى المغرب صحّ صومها .