السيد محمد علي العلوي الگرگاني
70
منهج الصالحين
مسألة 426 : إذا تبدلت المستحاضة القليلة قبل الصلاة إلى المتوسطة أو الكثيرة أو تبدلت المتوسطة إلى كثيرة يجب عليها عمل ما تقدّم ذكره حتى وان كانت المتوسطة قد أغتسلت يجب عليها الإعادة للأنتقال . مسألة 427 : إذا صارت المرأة المستحاضة كثيرة قطعت صلاتها وأتت بأعمال الكثيرة من الغسل والوضوء وإذا ضاق الوقت عن الغسل والوضوء معاً تيممت بتيممين أحدهما بدل الغسل والآخر بدل الوضوء فإذا ضاق الوقت لأحدهما فيتيمم لما ضيق الوقت له د ون الآخر . وإذا ضاق الوقت عند التيمم ايضاً استمرت على عملها والأحوط وجوباً القضاء وكذا إذا استحاضت المرأة في أثناء الصلاة سواء صارت قليلة أم متوسّطة أم كثيرة . مسألة 428 : إذا انقطع الدم في أثناء الصلاة ولم تعلم أنها هل انقطع في الباطن أيضاً أم لا فإذا علمت بعد ذلك بالنقاء يجب عليها إعادة الاعمال من الوضوء والغسل حسب وظيفتها ثم إعادة الصلاة . مسألة 429 : إذا انتقلت المستحاضة الكثيرة إلى المتوسطة وجب عليها الاستمرار على عملها الأعلى للصلاة الأولى فقط وتعمل عمل المتوسطة للصلوات الآتية فإذا انتقلت من الكثيرة إلى المتوسطة قبل صلاة الظهر يجب عليها الاغتسال لصلاة الظهر وتتوضأ للعصر وللمغرب وللعشاء وإذا لم تغتسل للظهر ولم يكن عندها وقت إلّا بمقدار صلاة العصر وجب عليها الغسل للعصر وإذا لم تغتسل له ايضاً فعليها الأغتسال لصلاة المغرب فإذا لم تغتسل للمغرب ايضاً ولم يبق وقت إلّا لصلاة العشاء اغتسلت للعشاء . مسألة 430 : إذا انقطع دم الاستحاضة الكثيرة قبل كل صلاة ثم عاد فيجب الغسل لكل صلاة . مسألة 431 : إذا انتقلت الكثيرة إلى القليلة فيجب عليها عمل الكثيرة بالنسبة إلى الصلاة الأولى ثم تعمل عمل القليلة للصلوات الآتية وكذا إذا